(١٠٣٩) ٥٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله ابن بكير عن بعض اصحابنا قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال : جائز.
(١٠٤٠) ٦٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن فضيل مولى راشد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي ما اشتري من الجواري فقال : ان كان يحل لك أن احل لك فهو حلال فسألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : ان احل لك جارية بعينها فهي لك حلال ، وان قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلاجارية يراها فيقول هي لك حلال ، وان كان لك انت مال فاشتر من مالك ما بدالك.
(١٠٤١) ٦١ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس بالفلسين وبالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس.
(١٠٤٢) ٦٢ ـ عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.
(١٠٤٣) ٦٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له : ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل. تم كتاب التجارات ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين
__________________
ـ ١٠٤٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٨