عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام انا نخالط اناسا من اهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة عشر ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، وان جاء الوقت فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ قال : ارى انه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه.
(٩٦) ١٣ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع ابا عبد الله عليهالسلام وسأله رجل وانا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه فقال : ابيعك داري هذه وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي فقال : لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنه ردها عليه ، قلت : فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ قال : الغلة للمشتري الا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله.
(٩٧) ١٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليهالسلام قال : ان بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك.
(٩٨) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام ان أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فاراد بيعه قال : ليشهد أنه رضيه واستوجبه ثم ليبعه ان شاء ، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.
(٩٩) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابى ايوب عن محمد بن
__________________
ـ ٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٨
ـ ٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٧