المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليهالسلام.
(٩٦٠) ٤٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال : اغرمه فانك انما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.
(٩٦١) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وابي المعزا عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على اموال الناس ، وكان أبو جعفر عليهالسلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
(٩٦٢) ٤٤ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان ابي عليهالسلام يتطول عليه إذا كان مأمونا.
(٩٦٣) ٤٥ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال : نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
(٩٦٤) ٤٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصباغ والقصار قال : ليس يضمنان ،
فالوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهمهما ضمنا حسب ما قدمناه في خبر ابي بصير وغيره.
__________________
ـ ٩٦٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٨
ـ ٩٦١ ـ ٩٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٨
ـ ٩٦٣ ـ ٩٦٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٢
![تهذيب الأحكام [ ج ٧ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F741_tahzib-ahkam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
