في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
(٥٤٠) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن اهله قال : لا يصلح له إلا ان يشتري معه شيئا آخر ويقول : اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه.
(٥٤١) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال : سألت ابا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهماالسلام قلت له : يصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الآبقة واعطيهم الثمن واطلبها انا قال : لا يصلح شراؤها إلا ان تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز.
(٥٤٢) ١٣ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليهالسلام ان أمير المؤمنين عليهالسلام نهى ان يشتري شبكة الصياد يقول اضرب شبكتك فما خرج فهو لي من مالي بكذا وكذا.
(٥٤٣) ١٤ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الاجمة.
(٥٤٤) ١٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان
__________________
* ـ ٥٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢
ـ ٥٤١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨
ـ ٥٤٢ ـ ٥٤٣ ـ ٥٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤١ بتفاوت