الحجاج عن ابى عبد الله عليهالسلام في الا سرب يشترى بالفضة فقال : إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس.
(٤٨٢) ٨٨ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : اشترى ابي ارضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
(٤٨٣) ٨٩ ـ أحمد بن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال : لا بأس به ما لم يشترط ، قال وقال : جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط.
(٤٨٤) ٩٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن ابراهيم بن هلال قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جام فيه ذهب وفضة اشتريه بذهب أو فضة؟ فقال : ان كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس.
(٤٨٥) ٩١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال : لا بأس قال : وسألته عن بيع النسيئة فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام.
(٤٨٦) ٩٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسه ان شاء.
__________________
ـ ٤٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٠ ـ ٤٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٩
ـ ٤٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠١
ـ ٤٨٥ ـ ٤٨٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٠