قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت : اني لم اوازنه ولم افاقده وانما كان كلام مني ومنه فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى قال : فلا بأس.
(٤٤٢) ٤٨ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فاقول خذها واثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال : لا بأس.
(٤٤٣) ٤٩ ـ عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون للصير في عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال : لا بأس به.
(٤٤٤) ٥٠ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير واقول له : ليس بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فابايعه فقال : ليس به بأس ، قال اسحاق : وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية (١) وزيوفا (٢) وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال : ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك اكثر من يوم أو يومين فانما هو الصرف قلت : فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي.
__________________
* (١) النفاية : بالضم بمعنى الردئ وتفيته لردائته.
(٢) الزيف : ما يرده لتجار وما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة.
ـ ٤٤٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٠ بزيادة فيه
ـ ٤٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٠ صدر الحديث وفي ص ٣٦٩ ذيل الحديث