(١٧٥٩) ٤٠٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم ابن مسكين عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام من نفر في النفر الاول متى يحل له الصيد؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث ، حدثني به محمد بن الحسين بن ابي الخطاب الزيات.
(١٧٦٠) ٤٠٦ ـ يعقوب عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ما دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله الكعبة إلا مرة وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه.
(١٧٦١) ٤٠٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن علي عن احدهما عليهماالسلام في رجل لم يودع البيت قال : لا بأس ان كانت به علة أو كان ناسيا.
(١٧٦٢) ٤٠٨ ـ محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت محمد بن ابراهيم يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.
(١٧٦٣) ٤٠٩ ـ صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر.
(١٧٦٤) ٤١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن مفرد الحج عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لأن الذي لا خلاف فيه بين الطائفة ان طواف النساء لا بد منه في سائر انواع الحج وفي العمرة ايضا.
__________________
ـ ١٧٢٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣١٣ وقد سبق برقم ٢٢٣ من هذا الباب ..
١٧٦٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٢ وفيه العمرة.
![تهذيب الأحكام [ ج ٥ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F736_tahzib-ahkam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
