٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط
قال الشيخ رحمهالله : (فان جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل). إذا جامع الرجل قبل الوقوف بعرفة ، فان كان جماعه بعد الاحرام وقبل التلبية فليس عليه شئ ، وان كان بعد عقده بالتلبية فعليه بدنة وعليه الحج من قابل إذا كان جماعه في الفرج ، فان لم يكن في الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. والذي يدل على انه متى جامع قبل التلبية لا يلزمه شئ ما رواه :
(١٠٨٨) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع اهله قال : ليس عليه شئ ما لم يلب.
(١٠٨٩) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه واسماعيل بن مهران عن يونس عن زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الا (١) الصلاة وجميع الشروط إلا انه لم يلب أله ان ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال : نعم.
(١٠٩٠) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
__________________
(١) لم توجد في الكافي وهو الصواب.
١٠٨٨ ـ ١٠٨٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.
١٠٩٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.