(١٧٦٥) ٤١١ ـ محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة يقول الله تعالى : (ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام).
(١٧٦٦) ٤١٢ ـ علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن قول الله تعالى : (ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام) قال : ذلك اهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة ، قال : قلت فما حد ذلك؟ قال : ثمانية واربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان (١) ودون ذات عرق (٢).
(١٧٦٧) ٤١٣ ـ زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : فيمن اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لامتعة له فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : ارأيت ان كان له اهل بالعراق واهل بمكة قال : فلينظر ايهما الغالب عليه فهو من اهله.
(١٧٦٨) ٤١٤ ـ يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبد الله عليهالسلام في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة باي شئ يدخل؟ فقال : ان كان مقامه بمكة اكثر من ستة اشهر فلا يتمتع وان كان اقل من ستة اشهر فله ان يتمتع.
(١٧٦٩) ٤١٥ ـ أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد
__________________
(١) عسفان : كعتمان موضع بين مكة والمدينة بينه وبين مكة مرحلتان.
(٢) ذات عرق : موضع أول تهامة وآخر العقيق وهو على نحو مرحلتين من مكة.
١٧٦٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٧ الكافي ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت.
١٧٦٧ ـ الاستبصا رج ٢ ص ١٥٩.
١٧٦٩ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠.
![تهذيب الأحكام [ ج ٥ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F736_tahzib-ahkam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
