(١٧٤٧) ٣٩٣ ـ عنه عن فضالة عن معاوية قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان مات هو فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان نسي رمي الجمار فليسا سواء ، الرمي سنة والطواف فريضة.
(١٧٤٨) ٣٩٤ ـ موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء قال : عليه بدنة وهي تجزي عنهما.
(١٧٤٩) ٣٩٥ ـ صفوان عن اسحاق بن عمار عن سماعة عن ابي ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.
(١٧٥٠) ٣٩٦ ـ وقال اسحاق وروى مثل ذلك سماعة عن سليمان عن ابي عبد الله عليهالسلام.
(١٧٥١) ٣٩٧ ـ يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال : عليه ثلاثة من الغنم.
(١٧٥٢) ٣٩٨ ـ عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام عن الرجل نسي ان يطوف طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة.
__________________
ـ ١٧٤٧ ـ الاستبصا رج ٢ ص ٢٣٣.
١٧٤٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٤.
١٧٥١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦
(ـ ٦٢ ـ التهذيب ج ٥)
![تهذيب الأحكام [ ج ٥ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F736_tahzib-ahkam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
