إلى شهر بمنزلتهم.
(١٧٤٢) ٣٨٨ ـ حماد بن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : من قدم بعد التروية بعشرة ايام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت اتم الصلاة وعليه اتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر.
(١٧٤٣) ٣٨٩ ـ يعقوب عن ابن ابي عمير عن معاوية عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : اهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا إلى منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة وان لم يدخلوا منازلهم قصروا.
(١٧٤٤) ٣٩٠ ـ أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التكبير فقال : واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ايام التشريق. قال محمد بن الحسن : المعنى انه شديد الاستحباب لا انه فرض يستحق تاركه العقاب ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه :
(١٧٤٥) ٣٩١ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن التكبير ايام التشريق أواجب هو ام لا؟ قال : يستحب وان نسي فلا شئ عليه ، قال : وسألته عن النساء هل عليهن التكبير ايام التشريق؟ قال : نعم ولا يجهرن.
(١٧٤٦) ٣٩٢ ـ علي عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه.
__________________
ـ ١٧٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٦.
١٧٤٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٩.
١٧٤٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٣.
![تهذيب الأحكام [ ج ٥ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F736_tahzib-ahkam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
