قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : صدقة رغيف خير من نسك مهزول.
(١٧١٧) ٣٦٣ ـ محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب عن شعيب العقرقوقي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : سقت في العمرة بدنة فاين انحرها؟ قال : بمكة ، قلت أي شئ اعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث.
(١٧١٨) ٣٦٤ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال : ان ابي اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له : مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ، ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وامره ان يعطي اولا فاولا حتى يتصدق بثمن الجارية.
(١٧١٩) ٣٦٥ ـ ابراهيم بن مهزيار عن أخويه علي وداود عن حماد عن عبد الرحمن بن اعين قال : حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الاضاحي فاصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لانفسنا وتركنا صبياننا ، قال : فأتى بكير ابا عبد الله عليهالسلام فسأله فقال : انما كان ينبغي ان تذبحوا عن الصبيان وتصوموا انتم عن انفسكم ، فإذ لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه.
(١٧٢٠) ٣٦٦ ـ الحسن بن علي بن فضال عن عبيس عن كرام عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدى ولم يصم الثلاثة الايام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : لا بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت.
__________________
ـ ١٧١٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٩.
١٧١٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٢ وفى ص ٣١٣ بتفاوت بسير.
١٧٢٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٠ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٣٠٤ بتفاوت.
![تهذيب الأحكام [ ج ٥ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F736_tahzib-ahkam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
