قال : قلت له : الرجل يخرج من حجه وعليه شئ ويلزمه فيه دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع إلى اهله؟ فقال : نعم وقال : ـ فيما اعلم ـ يتصدق به.
(١٧١٣) ٣٥٩ ـ محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ فقال : لا ان الله تعالى يقول : (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ). قال محمد بن الحسن : المعنى فيه انه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين ان يأمره بالصوم ، يدل عليه ما رواه :
(١٧١٤) ٣٦٠ ـ محمد بن ابي عمير عن سعد بن ابي خلف قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : امرت مملوكي ان يتمتع قال : ان شئت فاذبح عنه ، وان شئت مره فليصم.
(١٧١٥) ٣٦١ ـ فاما ما رواه العباس عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن فضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم؟ قال : فقال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ. فمحمول على من تمتع بغير اذن مولاه ، فاما إذا اذن له في ذلك ، كان الحكم فيه ما قدمناه.
(١٧١٦) ٣٦٢ ـ النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام
__________________
ـ ١٧١٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٢.
١٧١٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٢.
١٧١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٠.