(١٧٢١) ٣٦٧ محمد بن الحسن عن صفوان عن هارون بن خارجة عن ابى عبد الله عليهالسلام ان علي بن الحسين عليهماالسلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية قلت : وهو يعلم انهم حرورية؟ قال : نعم.
(١٧٢٢) ٣٦٨ ـ أحمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.
(١٧٢٣) ٣٦٩ ـ أحمد عن البرقي عن ابن سنان عن عبد الملك القمي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاءا. قال محمد بن الحسن : انما يجوز له ان يأكل من الهدي الواجب إذا تصدق بثمنه على ما مضى القول فيه والروايات.
(١٧٢٤) ٣٧٠ ـ الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.
(١٧٢٥) ٣٧١ ـ أحمد بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام.
(١٧٢٦) ٣٧٢ ـ يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وان كان قد حج ، فان شاء قصر وان شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.
(١٧٢٧) ٣٧٣ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابى عبد الله
__________________
ـ ١٧٢٢ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥.
١٧٢٥ ـ ١٧٢٦ ـ ١٧٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والثالث بسند آخر.
![تهذيب الأحكام [ ج ٥ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F736_tahzib-ahkam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
