فان قال : لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.
(١٦٣٦) ٢٨٢ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الجراد من البحر ، وكل شئ اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله ، فان قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.
(١٦٣٧) ٢٨٣ ـ حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا اصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يفديه ولا يأكله احد ، وان اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
(١٦٣٨) ٢٨٤ ـ أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال : إذا دخل البيوت ، بيوت مكة لا بيوت الابطح.
(١٦٣٩) ٢٨٥ ـ أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يدخل احد الحرم إلا محرما؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون.
(١٦٤٠) ٢٨٦ ـ عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله البجلي عن خالد ابن ماد القلانسي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال علي بن الحسين عليهماالسلام : تسبيحة بمكة افضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله ، وقال : من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلىاللهعليهوآله ويرى منزله في الجنة.
(١٦٤١) ٢٨٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان
__________________
ـ ١٦٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٣.
١٦٣٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٧٠.
١٦٣٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٥.
١٦٤٠ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٤٦ وفيه ذيل الحديث.