الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجلين اصابا صيدا وهما محرما الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال : لا بل عليهما جميعا ويجزي عن كل واحد منهما الصيد. فقلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما عليه فقال : إذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.
(١٦٣٢) ٢٧٨ ـ محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد ، وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
(١٦٣٣) ٢٧٩ ـ أبن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة.
(١٦٣٤) ٢٨٠ ـ أبن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور ابن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء.
(١٦٣٥) ٢٨١ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الاعور عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا اصاب المحرم الصيد فقولوا له هل اصبت صيدا قبل هذا وانت محرم؟ فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة
__________________
ـ ١٦٣٢ ـ الاستبصار ج ٢ صدر الحديث في ص ٢١٠ وذيله في ص ٢٠٧ بسند آخر.
١٦٣٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١١.
١٦٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٧ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.