عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : انما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض.
(١٦٤٢) ٢٨٨ ـ الحسن بن محبوب عن ابي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول فيمن احدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال : يضرب رأسه ضربا شديدا ثم قال : ما تقول فيمن احدث في الكعبة متعمدا قال : يقتل.
(١٦٤٣) ٢٨٩ ـ محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال وعبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحجر هل فيه شئ من البيت؟ قال : لا ولا قلامة ظفر.
(١٦٤٤) ٢٩٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن القاسم ابن محمد عن علي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط قال : نافلة أو فريضة؟ فقال : فريضة فقال : يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليهالسلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين اخرين فكان طواف نافلة وطواف فريضة.
(١٦٤٥) ٢٩١ ـ ابراهيم بن هاشم عن صفوان قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه : تحفظ الطواف ، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد : معى سبعة اشواط ، وقال الاخر : معي ستة اشواط وقال الثالث : معي خمسة اشواط قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا واستيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا.
(١ ٦٤٦) ٢٩٢ ـ محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان
__________________
ـ ١٦٤٤ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٨.
١٦٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٣.
١٦٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٥١.