(١٦٢٦) ٢٧٢ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اصاب المحرم الصيد ثم لم يجد ما يكفر من موضعه الذي اصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر على طعام صام عن كل نصف صاع يوما.
(١٦٢٧) ٢٧٣ ـ محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة بن يزيد عن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال : عليه دم وجزاء في الحرم ثمن اللبن.
(١٦٢٨) ٢٧٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم فقال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت : وما عليهما؟ فقال : على المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
(١٦٢٩) ٢٧٥ ـ علي بن السندي عن صفوان عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام في القبرة والعصفور والصعوة يقتلها المحرم قال : عليه مد من طعام لكل واحد.
(١٦٣٠) ٢٧٦ ـ سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عما في القمرى والدبسي والسمانى والعصفور والبلبل قال : قيمته فان اصابه وهو محرم فقيمتان ليس عليه دم.
(١٦٣١) ٢٧٧ ـ علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن
__________________
ـ ١٦٢٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧١.
١٦٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٢ بتفاوت.
١٦٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧١.
١٦٢٩ ـ ١٦٣٠ ـ ١٦٣١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.