(٢٥٣) ١ ـ ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال : من لا يجد شيئا.
(٢٥٤) ٢ ـ وعنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت لمن تحل الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ومن حلت له لم تحل عليه ، قال : قلت له أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ قال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله وليس على من قبل الفطرة فطرة.
(٢٥٥) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد عن مالك الجهنى قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن زكاة الفطرة فقال : تعطيها المسلمين فان لم تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت.
(٢٥٦) ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن مسلم عن سليمان بن حفص (١) المروزي قال سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
(٢٥٧) ٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه ابراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل
__________________
* (١) في الاصل (جعفر) وكأنه تصحيف والصواب ما اثبتناه.
ـ ٢٥٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤١ بتفاوت وتقدم برقم ١٥ من الباب ٢١.
ـ ٢٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢١١.
ـ ٢٥٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٠.
ـ ٢٥٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥١.