يمكن ذلك ، لانه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة الا على جهة القرض ويكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى ، وان لم يكن أيسر فقد أجزء عنه ، وإذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك والذي يدل على هذه الجملة ما رواه :
(١١٦) ٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن الاحول عن رجل عجل زكاة ماله ثم ايسر المعطى قبل رأس السنة قال : يعيد المعطي الزكاة.
(١١٧) ٨ ـ وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن الاحول عن ابى عبد الله عليهالسلام مثل الاول.
قال الشيخ رحمهالله : (وإذا جاء وقت الزكاة فعدم عنده مستحق الزكاة عزلها عن جملة ما له الى ان يجد من يستحقها).
يدل على ذلك ما رواه :
(١١٨) ٩ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال : لا بأس.
(١١٩) ١٠ ـ وعنه عن ابى جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن
__________________
* ـ ١١٦ ـ ١١٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥٤ بسند آخر في الاول فيه الفقيه ج ٢ ص ١٥ بسند آخر في الثاني فيه.
ـ ١١٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٨.
ـ ١١٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٧.