حريز عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام انهما قالا له : هذه الارض التي نزارع اهلها ما ترى فيها؟ فقال : كل ارض دفعها اليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر ، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
(٩٤) ٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن رفاعة ابن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال : لا.
(٩٥) ٧ ـ سعد عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن ابي كهمس عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه. وما يجري مجرى هذين الخبرين فمقصور على الارضين الخراجية لان الارضين على ضروب ثلاثة ، أحدها : أن يسلم أهلها عليها طوعا فليس عليهم فيها اكثر من العشر ونصف العشر. وأرض قد انجلى عنها اهلها أو كانت مواتا فاحييت : فهي للامام خاصة فيقبلها من يشاء ويجب عليه أن يؤدي ما قبله الارض به ويخرج من حصته بعد ذلك الزكاة العشر ونصف العشر. وارض اخذت عنوة بالسيف : فهي أرض المسلمين يقبلها الامام لمن شاء فعلى المتقبل أن يؤدي ما قبله به ويخرج بعد ذلك من حصته الزكاة العشر أو نصف العشر ، فيكون قوله عليهالسلام لا زكاة على من أخذ السلطان الخراج منه يعني لا زكاة عليه لجميع ما اخرجته الارض ، وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده ، وسنبين فيما بعد ذلك
__________________
* ـ ٩٤ ـ ٩٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥.