شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس ، وان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار.
(٨٥٠) ٢٣ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم وسعدان عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم ، فالمراد به ان الاولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه ، وقد يطلق على ما الاولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم ، كما تقول غسل الجمعة واجب ، وصلاة الليل واجبة ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب ، وانما المراد به الاولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر.
قال الشيخ رحمهالله : (ويؤخذ الصبي بالصوم إذا احتلم أو قدر على صيام ثلاثة ايام متتابعات).
(٨٥١) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا ان تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار إلا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام.
(٨٥٢) ٢٥ ـ وعنه عن فضالة بن ايوب عن إسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهماالسلام قال : الصبي إذا اطاق ان يصوم ثلاثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.
__________________
٨٥٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٢.
٨٥١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٣.
٨٥٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٧٦.