اليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلىاللهعليهوآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها) فانك حري ان تقضى حاجتك ان شاء الله تعالى. فاما صوم النذر فهو على ثلاثة اضرب ، احدها : ان ينذر ان يصوم لله تعالى شهرا أو اياما معدودة فيجب عليه ذلك الصوم ولا يجوز له ان يصوم في السفر ، والثاني : ان ينذر صوم يوم بعينه فيوافق ذلك اليوم ان يكون مسافرا فحكمه حكم الاول في انه لا يجوز له صومه في السفر ، والثالث : ان يعين صوم يوم بعينه ويشترط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وحينئذ يلزمه صيام ذلك اليوم في السفر كما يلزمه في الحضر ، والذي يدل على القسم الاول ما رواه :
(٦٨٣) ٥٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن كرام قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام اني جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال : صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا ايام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
(٦٨٤) ٥٩ ـ ويدل عليه ايضا ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن ابي حمزة عن ابي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي له انه صام بالكوفة شهرا ودخل إلى المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال فقال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.
(٦٨٥) ٦٠ ـ وايضا ما رواه على بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن
__________________
٦٨٣ ـ ٦٨٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٠١.
٦٨٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٠٢.
![تهذيب الأحكام [ ج ٤ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F735_tahzib-ahkam-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
