ينافي هذا التأويل ما رواه :
(٦٦١) ٣٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى وستة لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة. لان هذه الرواية مقصورة على من خرج من بيته من غير نية السفر فتمادى به السير الى ان صار مسافرا من غير نية لزمه التمام وان بلغت المسافة الى ما لو قصدها لوجب عليه فيها التقصير ، وانما لزمه التمام لانه لم يقصد سفرا مقدار ما يجب عليه فيه التقصير ، والذي يعضد هذا التأويل ما رواه :
(٦٦٢) ٣٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي اربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا اراد الرجوع ويقصر؟ فقال : لا يقصر ولا يفطر لانه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ وانما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير الى الموضع الذي بلغه ، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار ، فان هو اصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد ان اصبح
__________________
ـ ٦٦١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٦.
ـ ٦٦٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٧.