الصفحه ٢١ : زادت واحدة ففيها إبنة مخاض فان لم يكن فيها إبنة
مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت على خمس
الصفحه ٣٢٦ : والمتن.
١٠١١ ـ الكافي ج ١ ص
١٩٤ الفقيه ج ٢ ص ٨٤.
١٠١٢ ـ الكافي ج ١ ص
١٦٧ الفقيه ج ٢ ص ٧٦ بزيادة فيه
الصفحه ٣٩ :
__________________
* ـ ٩٨ ـ ٩٩ ـ
الاستبصار ج ٢ ص ٢٧ الكافي ج ١ ص ١٥٣ بتفاوت في السند والمتن.
الصفحه ١٧٤ :
ولتكملوا
العدة)
(١) فأخبر تعالى
انه فرض على المسافر والمريض عند افطارهما في الشهر القضاء له في
الصفحه ١٦٩ : . وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه ، أحدها : ان متن هذا الحديث لا يوجد في
شئ من الاصول المصنفة وانما هو
الصفحه ٩٦ : الله أتأذن لي في دخول مالك ، فان أذن لك فلا تدخل دخول
متسلط عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم
الصفحه ١٢٥ : وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقال : اما خمس الله عز وجل فللرسول
يضعه في سبيل الله
الصفحه ٣٢ :
يأتيه ولا يرد عليه
رأس المال كم يزكيه؟ قال : سنة واحدة.
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا زكاة في الدين
الصفحه ٨٧ :
(٢٥٣) ١ ـ ما رواه أبو القاسم بن قولويه
عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن
الصفحه ١٧٨ :
__________________
* (١) في المنتهى ابن
الحر وفي المختلف ابن الحسن وفي الاستبصار في أصل نسخته ابن الحسن وكتب عليه نسخة
اخرى
الصفحه ٢١٦ : علي ابن اسباط عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط
قال الله تعالى
الصفحه ٣٠٠ : اليوم الذى ولد فيه عيسى ابن مريم عليهالسلام
، وهذا اليوم الذى يقوم فيه القائم عليهالسلام
(١). واما ما
الصفحه ٢٠ : الابل :
فابن الناقة من اول يوم تطرحه أمه الى تمام السنة هو حوار ، فإذا دخل في الثانية
سمي ابن مخاض لان
الصفحه ١٤٤ : ابا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم اليك مالك وكل
ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم محللون ، ويحل
الصفحه ٦٨ :
قال الشيخ رحمهالله : (وكل متاع طلب من مالكه بربح أو برأس
ماله فلم يبعه طلبا للفضل فيه فحال عليه الحول