قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تهذيب الأحكام [ ج ٤ ]

156/338
*

وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ فقال : لا إلا ان تشهد لك بينة عدول فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

(٤٣١) ٣ ـ وعنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون.

(٤٣٢) ٤ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعه (١) قال : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين ، ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.

(٤٣٣) ٥ ـ وعنه عن محمد بن ابي عمير عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية ، والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة والف ، وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين ، وزاد حماد فيه : وليس أن يقول رجل هو ذا هو ، لا اعلم إلا قال ولا خمسون.

(٤٣٤) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الاهلة فقال :

__________________

* (١) هذا الحديث مقطوع على سماعه ، وفي الاستبصار رواه مرفوعا عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام ولعله سقط من قلم الناسخ.

ـ ٤٣١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٣.

ـ ٤٣٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٧٧.

ـ ٤٣٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٣.

ـ ٤٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٣ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٧٦ بدون الذيل في الجميع.