الصفحه ٥٥ : ) وهو الصواب.
* ١٤٦ ـ ١٤٧ ـ ١٤٨ ـ
الكافي ج ١ ص ١٥٦ بتفاوت في السند في الثالث.
الصفحه ١٨٥ : من أعمال بغداد.
ـ ٥١٤ ـ الكافي ج ١
ص ١٩٠ الفقيه ج ٢ ص ٨١.
ـ ٥١٥ ـ ٥١٦ ـ ٥١٧ ـ
الكافي ج ١ ص ١٩٠
الصفحه ٢٣٣ : ذلك اليوم ان يكون مسافرا فحكمه حكم الاول في انه لا يجوز له صومه في
السفر ، والثالث : ان يعين صوم يوم
الصفحه ٣٢٣ : يتعمد ذلك قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في
حلقه الماء؟ قال : ليس عليه شئ ، قلت : تمضمض الثالثة؟ قال
الصفحه ٣٣٠ : : كتبت إليه ـ يعنى ابا الحسن الثالث عليهالسلام ـ يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله
فوقع في ذلك اليوم على
الصفحه ٣ : ج
٢ ص ٤
٢ ـ ٥ ـ ٦ ـ ٧ ـ
الاستبصار ج ٢ ص ٣ واخرج الثاني والثالث والرابع الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٣ وفي
آخر الرابع كلام ليونس احد
الصفحه ١٦ : النيسابوري انه سأل ابا
الحسن الثالث عليهالسلام
عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر
الصفحه ٤٦ : الله بن جفعر
وغيره عن احمد بن حمزة قال : سألت ابا الحسن الثالث عليهالسلام
عن الرجل يخرج زكاته من بلد
الصفحه ١٦٨ :
ـ ٤٨٠ ـ ٤٨١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨٤
والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٠.
الصفحه ٢٠٧ : وقد رفع الى الامام ثلاث مرات قال : فليقتل في الثالثة.
(٥٩٩) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر
عن
الصفحه ٢٣٥ : والسفر. فالوجه فيه انه إذا شرط على نفسه
ان يصومه في السفر والحضر وهو القسم الثالث من الاقسام التي قدمناها
الصفحه ٢٧٨ : ج ٢
ص ١٢٠.
٨٤٢ ـ ٨٤٣ ـ ٨٤٤ ـ
الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٦ واخرج الاول والثالث الشيخ في الاستبصار
الصفحه ٢٩٠ :
__________________
٨٨٠ ـ ٨٨١ ـ
الاستبصار ج ٢ ص ١٢٧.
٨٨٢ ـ ٨٨٣ ـ ٨٨٤ ـ
الاستبصار ج ٢ ص ١٢٦ واخرج الاول والثالث الكليني
الصفحه ٢٠٣ : عليهالسلام
بنقض الوضوء ما يجب منه اعادة الوضوء لانا قد بينا في كتاب الطهارة ما ينقض الوضوء
وليس من جملتها ذلك
الصفحه ٤٨ :
ان يأخذها؟ قال : هي تحل للذين وصف الله تعالى في كتابه (للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة