الصفحه ٢٣ : الكافي ج ١ ص ١٥٠.
الصفحه ٢٤ : رحمهالله
: (والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة) الى آخر الباب.
__________________
* ـ ٥٧ ـ الكافي
الصفحه ٢٥ : وكبيرها ، يريد ما زاد على حول واحد لان
__________________
* ـ ٥٨ ـ الاستبصار
ج ٢ ص ٢٢ الكافي ج ١ ص ١٥١
الصفحه ٢٦ : عليهالسلام قال : ليس في مال اليتيم زكاة.
__________________
* ـ ٦٠ ـ الكافي ج ١
ص ١٥٢.
الصفحه ٢٧ : الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٣.
الصفحه ٢٨ : ـ الاستبصار
ج ٢ ص ٢٩ الكافي ج ١ ص ١٥٣.
ـ ٦٩ ـ ٧٠ ـ
الاستبصار ج ٢ ص ٣٠.
الصفحه ٣٠ : محمد عن العباس
__________________
ـ ٧٤ ـ ٧٥ ـ ٧٦ ـ
الكافي ج ١ ص ١٥٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه
الصفحه ٣١ : في الكافي ج ١ ص ١٤٦.
الصفحه ٣٢ :
__________________
* ـ ٨١ ـ ٨٣ ـ
الكافي ج ١ ص ١٤٦.
الصفحه ٣٣ : أفعلي زكاة؟ فقال : لا تقضي ولا تزكي؟! زك.
__________________
* ـ ٨٥ ـ الكافي ج ١
ص ١٤٦.
الصفحه ٣٤ : يحول
عليه الحول.
__________________
* ٨٧ ـ ٨٨ ـ
الاستبصار ج ٢ ص ٢٨.
ـ ٨٩ ـ الكافي ج ١ ص
١٤٩.
الصفحه ٣٥ : الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك
__________________
* ـ ٩١ ـ ٩٢ ـ
الكافي ج ١ ص ١٤٨ بتفاوت في الثاني
الصفحه ٣٦ :
__________________
* ـ ٩٣ ـ الاستبصار
ج ٢ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ١٤٤.
الصفحه ٣٨ : ـ الاستبصار
ج ٢ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ١٤٤.
ـ ٩٧ ـ الاستبصار ج
٢ ص ٢٦.
الصفحه ٣٩ :
__________________
* ـ ٩٨ ـ ٩٩ ـ
الاستبصار ج ٢ ص ٢٧ الكافي ج ١ ص ١٥٣ بتفاوت في السند والمتن.