(٣٧٤) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى فقال : هو من أهل هذه الآية (يسألونك عن الانفال).
(٣٧٥) ٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن صفو المال قال : للامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال.
(٣٧٦) ١٠ ـ علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : الفئ والانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا واعطوا بايديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ ، فهذا لله ولرسوله صلىاللهعليهوآله فما كان لله فهو لرسوله صلىاللهعليهوآله يضعه حيث شاء وهو للامام عليهالسلام بعد الرسول صلىاللهعليهوآله ، وقوله : (وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال : ألا ترى هو هذا ، واما قوله : (ما افاء الله على رسوله من أهل القرى) (١) فهذا بمنزلة المغنم كان ابي عليهالسلام يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي.
(٣٧٧) ١١ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : قطائع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شئ.
__________________
* (١) سورة الحشر الآية : ٨.
ـ ٣٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٣.