(٣٠١) ٣٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله أي الصدقة أفضل؟ قال : على ذي الرحم الكاشح.
(٣٠٢) ٣٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم باربعة وعشرين.
(٣٠٣) ٣٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام : في قول الله عز وجل (وآتوا حقه يوم حصاده) (١) فقالوا جميعا : قال أبو جعفر عليهالسلام : هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويترك للحارس اجرا معلوما ويترك من النخل معا فارة وام جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقين والثلاثة لحفظه له.
(٣٠٤) ٣٨ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا تجذ بالليل ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل ، فانك ان فعلت لم ياتك القانع والمعتر قلت : وما القانع والمعتر؟ قال : القانع الذي يقنع بما اعطيته ، والمعتر الذي يمر بك فيسألك ، وان حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله عز وجل (وآتوا حقه يوم حصاده) عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة ،
__________________
* (١) سورة الانعام الآية : ١٤١.
ـ ٣٠١ ـ ٣٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٣٨.
ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٠.