الصفحه ٣٤٠ : ذهب علي بن أبي بكر المرغيناني إلى وجوب القتل من غير إمهال ، ونسب ابن الهمام
إلى الشافعي ، وابن المنذر
الصفحه ٣٤٦ : ، ونسب ذلك إلى ابن عباس ، ومحمد
بن الحنفية (٢).
٣ ـ إن مورد الاية غير الزكاة ، وقد نسخ
وجوب إعطاء شي
الصفحه ٣٤٨ :
__________________
١ ـ رواه أبو عبيد ،
وابن المنذر ، والطبراني ، وابن مردويه ، تفسير الشوكاني ج ٢ ص ٩١.
٢ ـ تفسير القرطبي
الصفحه ٣٥٣ : » (١).
٢٢ ـ « وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ٨
: ٦١ ».
فذهب ابن عباس ، ومجاهد ، وزيد بن أسلم
الصفحه ٣٥٩ : الْحَاكِمِينَ١٠
: ١٠٩ ».
فعن ابن زيد : أن هذه الآية منسوخة
بالامر بالجهاد ، والغلظة على الكفار (١)
وبطلان هذا
الصفحه ٣٦٨ :
المشركين ، ثم نسخت بآيات السيف » ، نسب ذلك إلى قتادة ، والضحاك ، والسدي ، وابن
جريح ، وابن عباس ، وإلى كثير
الصفحه ٣٧٠ : والمن ، رواه أبو طلحة عن ابن عباس ، واختاره
كثير : منهم ابن عمر ، والحسن ، وعطاء ، وهو مذهب مالك
الصفحه ٣٧٤ : النجوى :
روى ابن بابويه بإسناده عن مكحول قال :
« قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام لقد
الصفحه ٣٨٠ : خصلة؟ ولم لا يجوز أن يحصل له فضيلة لم توجد لغيره من أكابر الصحابة؟!.
فقد روي عن ابن عمر :
كان
الصفحه ٤٣٩ : (٢) ، واختاره الرازي في تفسيره ونسبه إلى
قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز ، وإلى ابن المبارك والثوري
الصفحه ٤٧٣ : ، فلا
يصار إليه من غير قرينة ، وأن الروايات قد دلت على أن ابن آدم إذا سجد لربه ضجر
إبليس وبكى ، وهي دالة
الصفحه ٥٠٢ : الحكم صبيا
، هذا ابن سريج.
وذكر أيضا في الجزء ٢ ص ٧١ عن عمر بن
أبي خليفة قال : كان الشعبي مع أبي في
الصفحه ١٨ : الانوار ج
١٩ ص ٦ ، صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ج ١١ ص ٤٧ ، أبواب فضائل القرآن.
٢ ـ رواه الترمذي ج
١٣
الصفحه ٣٩ : بذلك كل عربي غير معاند.
ويدل على هذه الحقيقة ما روي عن ابن
السكيت أنه قال لابي الحسن الرضا
الصفحه ٥١ : أن يعطي إبنه عيسو بركة النبوة فخادعه يعقوب وأو همه أنه
عيسو ، وقدم له طعاما وخرما فأكل وشرب ، وبهذه