ثبت على إباحتها ـ
المتعة ـ بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله
ابن مسعود ، ومعاوية ، وأبو سعيد ، وابن عباس ، وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف ، وجابر
، وعمرو بن حريث ، ورواه جابر عن جميع الصحابة : مدة رسول الله صلىاللهعليهوآله وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر
ثم قال : ومن التابعين طاووس ، وسعيد بن جبير ، وعطاء وسائر فقهاء مكة .
ونسب شيخ الاسلام المرغيناني القول
بجواز المتعة إلى مالك ، مستدلا عليه بقوله : لانه ـ نكاح المتعة ـ كان مباحا
فيبقى إلى أن يظهر ناسخه .
ونسب ابن كثير جوازها إلى أحمد بن حنبل
عند الضرورة في رواية
وقد تزوج ابن جريح أحد الاعلام وفقيه مكة في زمنه سبعين امرأة بنكاح المتعة وسنتعرض إن شاء الله تعالى للبحث في
هذا الموضوع عند تفسيرنا الاية الكريمة ، ولكنا نتعرض هنا تعرضا إجماليا لاثبات أن
مدلول الاية المباركة لم يرد عليه ناسخ.
وبيان ذلك : أن نسخ الحكم المذكور فيها
يتوقف.
أولا : على أن المراد من الاستمتاع في
الاية هو التمتع بالنساء بنكاح المتعة.
ثانيا : على ثبوت تحريم نكاح المتعة بعد
ذلك.