الجواز بالقراءات السبع أو العشر ، نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة ، غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء أهل السنة ، ولا موضوعة ، أما الشاذة فمثالها قراءة ملك يوم الدين بصيغة الماضي ونصب يوم ، وأما الموضوعة فمثالها قراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع كلمة الله ونصب كلمة العلماء على قراءة الخزاعي عن أبي حنيفة.
وصفوة القول : أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت عليهمالسلام.