قوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية.
على أن جميع الروايات ناصة في ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اتى بحجه تمتعا ، وانه أهل بإهلالين للعمرة والحج.
واما الاستدلال عليه : بأن التمتع كان مختصا بأصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما في روايتي الدر المنثور عن ابي ذر ، فإن كان المراد ما ذكر من استدلال عثمان وابن الزبير فقد عرفت جوابه ، وإن كان المراد انه كان حكما خاصا لاصحاب النبي لا يشمل غيرهم ، ففيه انه مدفوع بإطلاق قوله تعالى : ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام الآية.
على ان إنكار بعض أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لذلك الحكم وتركهم له كعمر وعثمان وابن الزبير وابي موسى ومعاوية ( وروي ان منهم ابا بكر ) ينافي ذلك !
واما الاستدلال عليه بالولاية وانه إنما نهى عنه بحق ولايته الامر وقد فرض الله طاعة أولي الامر إذ قال ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم الآية ) النساء ـ ٥٤ ، ففيه ان الولاية التي جعلها القرآن لاهلها لا يشمل المورد.
بيان ذلك : ان الآيات قد تكاثرت على وجوب اتباع ما انزله الله على رسوله كقوله تعالى : ( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ) الاعراف ـ ٣ ، وما بينه رسول الله مما شرعه ( ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ) التوبه ـ ٢٩ ، وقوله تعالى : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر ـ ٧ ، فالمراد بالايتاء الامر بقرينة مقابلته بقوله : وما نهيكم عنه ، فيجب إطاعة الله ورسوله بامتثال الاوامر وانتهاء النواهي ، وكذلك الحكم والقضاء كما قال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون ) المائدة ـ ٤٥ ، وفي موضع آخر ( فاولئك هم الفاسقون ) المائدة ـ ٤٧ ، وفي موضع آخر ( فاولئك هم الكافرون ) المائدة ـ ٤٤ ، وقال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) الاحزاب ـ ٣٦ ، وقال : ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ) القصص ـ ٦٨ فإن المراد بالاختيار هو القضاء والتشريع أو ما يعم ذلك ، وقد نص القرآن على انه