( بحث روائي )
في الدر المنثور : اخرج احمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابو يعلى وابن المنذر وابو حاتم والنحاس في ناسخه وابو حيان والبيهقي في سننه عن انس : ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسئل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك فأنزل الله : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء الا النكاح ، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من أمرنا شيئاً الا خالفنا فيه ، فجاء أُسيد بن خضير وعباد بن بشر فقالا : يا رسول الله ان اليهود قالت : كذا وكذا أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما ، فخرجا ، فاستقبلهما هدية من لبن الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأرسل في أثرهما فسقاهما فعرفا انه لم يحد عليهما .
وفي الدر المنثور عن السدي في قوله : ويسألونك عن المحيض ، قال : الذي سأل عن ذلك ثابت بن الدحداح .
أقول : وروي مثله عن مقاتل ايضاً .
وفي التهذيب عن الصادق عليهالسلام في حديث في قوله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله الآية ، قال عليهالسلام : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله .
وفي الكافي : سئل عن الصادق عليهالسلام : ما لصاحب المرئة الحائض منها ؟ فقال عليهالسلام : كل شيء ما عدا القبل بعينه .
وفيه أيضاً عنه عليهالسلام : في المرئة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، قال عليهالسلام : إِذا أصاب زوجها شبق فليأمر فلتغسل فرجها ثم يمسها إِن شاء ، قبل ان تغتسل ، وفي رواية : والغسل أحب إِلى .
أقول
: والروايات في هذه المعاني كثيرة جداً
وهي تؤيد قرائة يطهرن بالتخفيف وهو انقطاع الدم كما قيل : إِن الفرق بين يطهرن ويتطهرن ان الثاني قبول الطهارة ،
ففيه
![الميزان في تفسير القرآن [ ج ٢ ] الميزان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F67_al-mizan-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

