الصفحه ٧٠ : اليقين في مورد الاستصحاب فانه لا يراد به
النقض الحقيقي لليقين بالشك لأن اليقين حقيقة منتقض بالشك ـ إذا
الصفحه ١٢٠ : النّظر وإذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا ان المعروض لا يزال باقيا
ببقاء معظم الماء لأن العرف يرى انه نفس
الصفحه ٢٠٣ : ء الأخرى إذا كانت حالتها السابقة الطهارة فنثبت طهارة الجزء الأول لأن هذا
لازم لنفس الحكم الاستصحابي الظاهري
الصفحه ٢٠٦ : العنوان الآخر لأنه من
استصحاب عنوان لإثبات أثر عنوان آخر اتفق اجتماعهما في الصدق وهو من أوضح أنحاء
الأصل
الصفحه ٢٣٤ :
في مرحلة البقاء
فهذا صحيح بمعنى انه إذا لم يكن الأصل جارياً إلاّ بلحاظ الحدوث فهو يثبت الحكم
الصفحه ٢٤١ : ( قده ).
النقطة
الثانية ـ في جريان
استصحاب الفرد في هذا القسم إذا كان الأثر مترتباً عليه كما في موارد
الصفحه ٣٣٧ :
وثالثاً ـ انَّ إطلاق الحكم واستمراره يستحيل أَن ينفك عن إطلاق
متعلقه ، لأنه إذا ثبت الاستمرار
الصفحه ١٨٨ : على الثاني ، وهذا من لوازم الأمارة لأنه ملازمة
بين الحكمين الظاهريين بخلاف ما إذا كان الأثر الطولي
الصفحه ٢٣٢ :
أحد الدليلين إذا
كان حاكماً على الآخر أي رافعاً لموضوعه تعبداً وكان الآخر رافعاً لموضوع الأول
الصفحه ٢٤٨ :
التعبد ببقاء اليقين السابق من دليل الاستصحاب إذا كان يترتب عليه أثر عملي من
تنجيز أو تعذير ، فانه في
الصفحه ٢٦ : والعهدي ، وعلى كل حال لا يمكن إثبات
الاستغراق حتى بالإطلاقات ومقدمات الحكمة لأنه في خصوص المقام محفوف بما
الصفحه ١٠٢ : الظاهري والواقعي في خطاب واحد حتى إذا افترضنا الإطلاق جمعا بين
القيود لأن الخطاب الواحد سواء كان مطلقا أو
الصفحه ١١٤ : الصياغة سببت الإشكال في جريان الاستصحاب
فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء لأن موضوع الوجود الماهية
الصفحه ١٥٣ : الشارع وبين الأمر
الأول أو الثاني ، فان قيل بالأول فلا يعقل الشك فيه لأن المفروض ان موضوع
الاستحقاق العلم
الصفحه ٢١٣ : إذا قلنا بجريان الاستصحاب في
الشك التقديري كان المكلف حين العمل محكوماً بالحدث ظاهراً ومعه لا تجري