الصفحه ١١١ :
أركان الاستصحاب :
يستفاد من كلامهم
عادة ان للاستصحاب أربعة أركان هي اليقين بالحدوث ، والشك في
الصفحه ٥٤ : الشك على كل حال ، انه يمكن إبراز الثمرة بين
القولين في أحد موضعين :
الأول ـ فيما إذا فرضنا العلم
الصفحه ١٣٤ : ء المتغير بعد زوال تغيره الا إذا تحقق ماء متغير في الخارج فوجدت نجاسته
الفعلية وشك في بقاءها (١) لأن حال هذا
الصفحه ٢٨٢ : استصحاب الزمان إذا قال ( إن كان شهر رمضان فصم ) وعدم جريانه إذا
قال ( صم في شهر رمضان ) لأنه لا يثبت كون
الصفحه ١٤٠ : عليه الا أحد الأثرين وهو جواز الإفتاء دون الاخر
لأنه لا يثبت الإلزام الا بالملازمة العقلية غير الثابتة
الصفحه ٣٠٦ : في الموضوع ، لأنَّ عدم العرض إذا أخذ مع
موضوع ذلك العرض لوحظ بما هو نعت ووصف له وهو ما يسمى بالعدم
الصفحه ٣٦٠ :
٢ ـ التعارض بالعرض بين الأصول
العملية :
المقام
الثاني ـ فيما إذا كان
التنافي بين الأصلين بالعرض
الصفحه ٢٠٥ : بل هو خارج عنه
موضوعاً ، لأن العنوان الكلي إذا لو حظ بنحو المعنى الاسمي فهو مباين مع الفرد
فيأتي فيه
الصفحه ٣١٤ :
يحتمل فيه انفصال
زمان اليقين عن الشك لأنَّ الكرية معلومة إجمالاً في هذه الصورة أيضاً ويحتمل
الصفحه ١٨٢ : المباشر حتى إذا كان بواسطة شرعية لأن الأثر المباشر لم يثبت حقيقة
وواقعا لكي يتبعه اثره لأن التنزيل ظاهري
الصفحه ٣٣١ : يشمله المخصص لأنه فرد وموضوع جديد كان
مشمولاً له من أول الأمر ، وامَّا إذا كان ملحوظاً بنحو المطلق فلا
الصفحه ٢٠١ : ، واما على الأول فلأن الملاقي يتنجس بالرطوبة
باعتبارها جرما قبل ان يصل إلى الجسم المرطوب لأن ملاقاته لها
الصفحه ٢٤٤ :
ومنها ـ انَّ استصحاب الكلي يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد
الطويل ، لأنَّ الشك في بقاء الكلي مسبب
الصفحه ٥٦ : ـ واقعا ولو لم يصل إلى المكلف كما إذا كانت هناك بينة على النجاسة لا
يعلم بها المكلف ـ وان كان هذا خلاف
الصفحه ٥٧ : العلم بالحكم الفعلي في موضوعه إذ لا يراد في
المقام من تنجز النجاسة الا تنجز المانعية نفسها لأن النجاسة