للغرس الكائن فيها بسبب انتفاعه بها في ذلك ، وحق المسلمين فيها ، وإن ضرب على الشجر الذي فيها ، فإنما هو بواسطتها ، والعامل إنما يستحق الحصة بواسطة عمله ، فلا إشكال حينئذ في أن الخراج على المالك.
إلا أن يشترط على العامل أو بينهما فيجب حينئذ على حسب الشرط ، لعموم (١) « المؤمنون » ولكن يجري عليه حكم الشرائط ، بل قد سمعت في المزارعة اعتبار معلومية مقداره في صحة اشتراطه ، وقد سلف منا هناك ماله نفع في المقام فلاحظ وتأمل ، كما أنه تقدم آنفا حكم الشرائط مع عدم خروج الثمرة أو تلفها ، والفرق أيضا بين المذكور شرطا وجزء للعقد مع الحصة والله العالم.
المسألة العاشرة : الفائدة تملك بين العامل ورب الأصول بالظهور بلا خلاف أجده فيه ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل في المسالك الإجماع على عدم تأخر ملك العامل إلى بلوغ الثمرة وإدراكها.
قلت : فليس حينئذ إلا الملك بينهما بالظهور ، مضافا إلى أن ذلك هو مقتضى تبعية النماء في الملك ، والمشروع من عقد المساقاة المقتضي لملك العامل الحصة ، وملك رب الأصول العمل عليه ، فما عن بعض العامة ـ من عدم ملك العامل إلا بالقسمة ، قياسا على عامل القراض ـ واضح الفساد حتى في المقيس عليه عندنا ، كما تقدم في محله ، مع وضوح الفرق بينهما ، بأن الربح هناك وقاية لرأس المال ، فلا ربح حينئذ إلا بعد وصول رأس المال الى المالك بخلاف الثمرة هنا.
وحينئذ فـ ( تجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابا ) كما هو المشهور ، لتحقق سبب الوجوب وهو النماء على ملكهما مع فرض بلوغ النصاب ، خلافا لابن زهرة هنا ، وفي المزارعة فأوجبها على مالك البذر والأصول خاصة ، لأنه نماء ملكه ، وما يأخذه الزارع والمساقي كالأجرة عن عمله ، قال : « ولا خلاف في أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة وكذا إن كان البذر للمزارع ، لأن ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة عن أرضه ، فإن كان البذر منهما فالزكاة على كل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.