فإنه منكر بالنسبة إلى نفي العارية على كل حال ، وحينئذ فالقول قوله أي صاحب الأرض بالنسبة إلى ذلك ولكن تثبت له أجرة المثل المساوية لما ادعاه أو الأقل منه لا الزائدة على ما ادعاه من الحصة والأجرة المسماة إلا أنه مع يمين الزارع على نفيهما ، حيث يحتاج إليه كما لو فرض زيادتهما عن أجرة المثل أما مع فرض قلتهما عن ذلك ، فلا حاجة إليه ، ضرورة وجوب ذلك عليه بيمين صاحب الأرض على نفي العارية فإنه يثبت له الأقل من أجرة المثل ، ومما ادعاه ، لأنه مع فرض زيادة أجرة المثل عنه قد اعترف المالك أنه لا يستحق أزيد مما ادعاه من الحصة والأجرة ، وحينئذ يتجه يمين الزارع على نفيهما مع فرض زيادتهما على ذلك ، أما مع المساواة أو القلة فلا فائدة فيه ، لوجوب تأديته ذلك على كل حال.
نعم لو فرض تعلق غرض مخصوص بكون الأجرة عينا مشخصة مثلا أو لإرادة عدم الإعطاء من خصوص الزارع ، اتجه حينئذ يمينه على نفي دعوى المالك ، والرجوع إلى أجرة المثل.
ومن الغريب ما في الحدائق « من كون المتجه في المسألة ثبوت أجرة المثل وإن زادت على دعوى المسمى ، محتجا بأن التحالف يسقط الدعوى ويبطلها ، وينزلها منزلة العدم ، فلا يؤخذ المالك باعترافه بالإجارة بالأقل ، إذ هو غلط فاحش ، ضرورة اقتضاء اليمين نفي ما يكون على الحالف ، لا إسقاط مقتضى حكم الإقرار في حق من له اليمين كما هو واضح ، وأفحش منه ما عن الأردبيلي في نظير المسألة من أن القول قول مدعى العارية لأصالة براءة الذمة ، ولان اليمين على نفي الإجارة والمزارعة يوجب سقوط الأجرة والحصة ، وعوضهما الذي هو اجرة المثل لذهاب اليمين بما فيها ».
وفيه أن أصل البراءة مقطوع بقاعدة الضمان ، المستفادة من قوله (١) « من
__________________
(١) قاعدة مستفادة من مضامين الأخبار.