يرد عليه أن ذلك توكيل في تصرف لا يملكه الموكل وقت التوكيل ، فإن الرجعة انما يملكها بعد الطلاق فحقه أن لا يصح.
ثم أجاب بأنه ليس ببعيد أن يقال : إن التوكيل في مثل هذا جائز لأنه وقع تابعا لغيره ، ونحوه ما لو وكله في شراء شاتين ، وبيع إحداهما أما لو وكله فيما لا يملكه استقلالا كما لو وكل في طلاق زوجة سينكحها لم يصح ، والفرق بين وقوع الشيء أصلا وتبعا كثير ، لأن التابع وقع مكملا بعد الحكم بصحة الوكالة ، واستكمال أركانها ، وقد وقع الإيماء إلى ذلك في التذكرة.
قلت : وقد تبعه عليه كل من تأخر عنه ، ونظروه في الوقف على المعدوم أصالة وتبعا.
لكن الإنصاف أنه ليس بشيء عند التأمل ، فإن النظائر لا تصلح لأن تكون دليلا ، ودعوى تناول العموم له دون الأول مجرد اقتراح ، وإنكار جوازه مطلقا مكابرة ، بل مشروعية المضاربة حجة عليه ، فإنها من الوكالة أيضا فلا بد أن يقال ما ـ يرجع منها الى معنى التعليق باطل ، باعتبار اقتضاء تأخير متعلقها تأخرها
أما مالا يرجع إلى ذلك بان جعله وكيلا عنه ونائبا منا به فيما هو أهل له ، ولو بإيجاد سببه المتأخر ، عن حال العقد صح ، وإن لم نجعله تابعا في وكالة شخص خاص ، بل وكل شخصا على الشراء وآخر على بيع ما يشتريه ذلك ، لكن على الوجه المزبور وبالجملة لا يبعد القول بمشروعية الوكالة لما ذكرناه من عمومها في جعل الشخص نائبا منابه وقائما مقامه في كل ما هو أهل له ، من غير فرق بين الموجود والمتجدد له من ملك وغيره.
وحينئذ له أن يبيع ما يدخله في ملكه بإرث وهبة وغيرهما ، ولعل من ذلك وكلاء الأئمة ونوابهم سيما وكلاء الناحية ووكلاء المجتهدين في زمن الغيبة على ما يتجدد من حق الخمس والزكاة وغير ذلك مما هو راجع إلى الإمام عليهالسلام فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع لم أجد من أحاط به.