المتن على الأشهر بل في المسالك المشهور إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل.
ففي صحيح أبي حمزة (١) « عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال : لا ».
وفي صحيح محمد بن مسلم (٢) « عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال : لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا ».
وفي خبره الآخر (٣) عنه أيضا « عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد عمل » ونحوه خبر أبي حمزة عن الباقر عليهالسلام المروي عن المختلف وغاية المراد.
وفي خبر أبي محمد الخياط (٤) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين قال : أليس تعمل فيها ، فقلت : أقطعها وأشترى الخيوط ، قال : لا بأس » مؤيدا ذلك كله بما مر سابقا من النصوص (٥) المتضمنة لحرمة فضل الأجير.
ولا ينافي ذلك ما في خبر علي الصائغ (٦) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أتقبل العمل ، ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين ، فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت : فإني أذيبه لهم ، قال : فقال : ذاك عمل فلا بأس » لعدم صراحة لا يصلح في الكراهة ، بل ولا ظهورها.
كما لا ينافيه خبر الحكم الخياط (٧) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه؟ قال : لا بأس به ، ثم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٠ من أبواب أحكام الإجارة.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٧.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٢.