المكاسب ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فـ ( هل يجوز استيجار الحائط المزوق للتنزه قيل ) : والقائل ابن إدريس نعم واختاره في التنقيح واستحسنه في المسالك وفيه تردد كما في القواعد بل منعه في محكي الخلاف والمبسوط للسفه ، ولأنها منفعة ليس للمالك منعها ، كالاستظلال بالحائط والحق الجواز مع عدم السفه ، وكان كإجارة الكتاب الذي فيه خط جيد للتعلم منه.
الشرط ( السادس )
( أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها )
فلو آجر عبدا آبقا لم تصح للسفه ولو ضم إليه شيء لحرمة القياس على البيع عندنا ولكن فيه تردد من ذلك ، ومن أولوية الإجارة من البيع ، لاحتمالها من الغرر مالا يحتمله البيع ، وقد أشبعنا الكلام في البيع على وجه يستفاد منه تفصيل المسألة هنا ، فلاحظ وتأمل.
ولو استأجر شيئا فـ ( منعه الموجر من ) تسلم ( ـه ) أصلا واستيفاء منفعته أجمع ، ولم يتمكن من جبره على أخذ العين منه ، أو تمكن ولم يفعل سقطت الأجرة عند الشيخ ، وفيما حكي عن التذكرة لانفساخ العقد قهرا ، تنزيلا لذلك منزلة التلف قبل القبض ، المقتضى للانفساخ في البيع ، وفي المقام ، لتعذر تحقق المعاوضة حينئذ.
وفيه أن الأصل عدم الانفساخ ، وإنما خرجنا عنه في التلف السماوي بالنص ، فيبقى غيره على الأصل.
ومن هنا قال في المسالك تبعا لجامع المقاصد الظاهر أن سقوطها مشروط بالفسخ ، لتعذر حصول العين المطلوبة ، فإذا فسخ سقط المسمى إن لم يكن دفعه ، وإلا استرجعه »