إلا أنا لم نتحققه لأحد ممن تقدمه ، إذا لشيخ بعد أن ذكر ما قدمناه قال : وروى ـ مشيرا بها إلى ما رواه هو في التهذيب (١) في باب الزيادات في القضايا والأحكام ـ « عن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قبل رجلا ان يحفر له بئرا عشر قامات ، بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ، ثم عجز قال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزء ، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى ، والاثنين للثانية ، والثلاثة للثالثة ، وعلى هذا الحساب إلى العشرة ».
وهي مع عدم معرفة طريق الشيخ إلى سهل وجهالة الرفاعي ـ غير أنه من أصحاب الصادق عليهالسلام ـ لم يعمل بها أحد من الأصحاب ، إلا ما يحكى عن ابن سعيد في الجامع ، ومخالفته للضوابط من وجوه ، فوجب طرحها ، على أنه قد ردها بعضهم بأنها واقعة خاصة ، وحكم في عين ، فلا عموم لها ، وإن كان هو كما ترى ، ضرورة أنها من ترك الاستفصال ، لا من الأفعال التي لا عموم لها ، نحو قضى أمير المؤمنين عليهالسلام وسجن ونحوهما.
نعم يمكن حملها وإن بعد على ما إذا تناسبت القامات على وجه يكون نسبة القامة الأولى إلى الثانية أنها بقدر نصفها في المشقة ، والأجرة ، وهكذا وذلك يقتضي جمع الأعداد الواقعة في العشرة فما بلغت قسطت عليه الأجرة ، ولا ريب أن الأعداد في العشرة كواحد واثنين وثلاثة إليها إذا جمعت بلغت ذلك.
فإن ضابطه أن تضرب عدد القامات في نفسه فما بلغت زادت عليه عشرة المسمى بجذرها فنصفته ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها ماءة ، وجذر ذلك عشرة إذا نصفتها ، كان خمسة وخمسين ، وذلك مجموع الأعداد التي تضمنتها العشرة.
وعلى كل حال فلو عمل به احتمل تعديه ، فتقسم الخمسة إلى خمسة عشر ، لأن ضربها في نفسه خمسة وعشرون فإذا زادت عليها جذر وهو الخمسة كان نصفها خمسة عشر ، ولو استأجره لحفر أربع قسطت على عشر ، لأن مضروبها ستة عشر ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٢.