كالفرض من قبيل الشرط ، فتصح حينئذ ، فإن عمله فيه استحق الأجرة ، وإن زاد الزمان ، والا تخير المستأجر في الفسخ لفوات الشرط.
وليس للأجير ذلك لعدم كون الشرط له ، ولأن الإخلال جاء من قبله ، ولأنه كما لو تعذر المسلم فيه في وقته ، فان فسخ المستأجر قسط ، وقيل : بأجرة المثل ، وقيل : بأقلهما ، والأول أقوى ، والا طالب بالعمل بعدها ، كما لو تعذر المسلم فيه في وقته ، فإن المسلم إذا لم يفسخ واختار الصبر كان له المطالبة به عند وجوده ، وكذلك فيما لو أريد التطبيق في نحو المثال المفروض على معنى الابتداء بابتدائه والانتهاء بانتهائه ، فيصح مع العلم بحصوله ، ويبطل مع العلم بالعدم.
وفيه تردد مع الاحتمال ، ولعل إطلاق البطلان في اللمعة وجامع المقاصد والروضة ومحكي التذكرة وشرح الإرشاد والتنقيح في فرض التطبيق في المثال المفروض مبني على معلومية غلبة عدم حصوله ، قيل : وهو معنى ما في المبسوط والمهذب وفقه القرآن والسرائر من توجيه البطلان في المثال بأنه ربما يخيط الثوب قبل مضي النهار ، فيبقى بعض المدة بلا عمل ، وربما لا يفرغ منه بيوم ، ويحتاج إلى مدة أخرى ، وتحصيل العمل بلا مدة.
وربما حمل عبارة المتن عليه ، وهو وإن كان قد يشهد له ظهور كون الإشارة بلفظ القيل في كلامه إلى من عرفت ، وأنه المراد من التقدير والمفروض باعتبار ظهوره في إرادة الجمع بين التقديرين ، لا إرادة الظرفية من الزمان.
لكنه ينافيه التردد المزبور على هذا الفرض ، بل عن التحرير وحواشي الشهيد أيضا نحو ذلك ، بل عن المختلف الحكم بالصحة ، ضرورة وضوح البطلان حينئذ.
اللهم إلا أن يقال : إن تردده في التطبيق المأخوذ شرطا ، فإن الصحة حينئذ يكفي فيها احتمال إمكانه ، لا أنها تبطل ، لأنه قد لا يتفق ، كما حكاه من تعليل القائل إذ أقصاه تخلف الشرط ، فيتسلط المستأجر على الخيار حينئذ.
ويمكن أن يكون التردد في حمل الإطلاق على التطبيق دون الظرفية ، ولعله