للعزل هي التي يجامعها التسليم ، وهنا ليس كذلك ، فلا يترتب عليه دفع الامانة ، وفيه منع واضح. نعم يتجه ما عن المختلف من رد الأمر إلى الحاكم واستحسنه في المسالك. والله العالم.
المسألة الحادية عشر : إذا فرط أو تعدى وتلف المال واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه لخروجه عن الأمانة المقتضية لسماع قوله وللمرسل (١) وقيل : القول قول الغارم مع يمينه ، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده ، لأصالة البراءة والخروج عن الامانة لا يخرجه عن حكم المنكر ، ولذا كان الحكم كذلك في الغاصب أيضا ، ولم يثبت خبر صالح لمعارضته لقاعدة المدعي والمنكر كما هو واضح. والله العالم.
المسألة الثانية عشر : إذا مات المودع ، سلمت الوديعة إلى الوارث ، فان كانوا جماعة سلمت إلى الكل ، أو إلى من يقوم مقامهم بوكالة أو ولاية ولو سلمها إلى البعض ، من غير إذن ضمن حصص الباقين بلا خلاف ولا إشكال والله العالم.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوديعة الحديث ـ ٧.
![جواهر الكلام [ ج ٢٧ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F661_javaher-kalam-27%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
