بأن النصوص (١) خاصة في الأعمى ، فإلحاق غيره به قياس ، وإن علل بأن فقد البصيرة أعظم من فقد البصر ونحوه مما لا يصيره مقطوعا به كي يكون من مفهوم الموافقة ونحوه من القياس القطعي ، مع أنا لا نجد في إلحاقه هنا خلافا ممن لم يخالف في الأعمى ، نعم ذكر بعضهم فيه الأربع احتمالا ، سواء قلنا بها في الأعمى أولا ، وقيل : إن ظاهر الإرشاد اختصاص التقليد بالأعمى ، وإلا فالمعروف بين الأصحاب مساواته للأعمى في الرجوع حتى حكي عن الشيخ في المبسوط ذلك ، قال : « إن من لا يحسن أمارات القبلة إذا أخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع اليه » ونحوه المهذب ، ومن هنا حكم باختلاف قولي الشيخ في الكتابين ، لكن لعله يريد في المبسوط الاخبار كما يومي اليه الاستدلال من بعضهم بآية النبإ ، وفي الخلاف التقليد الذي قد عرفت تفسيره بما في الذكرى.
وكيف كان فهذا كله مما يشهد لما ذكرنا من أن الرجوع للغير في الأعمى من حيث كونه تحريا واجتهادا ، فيشتركان حينئذ في الحكم المزبور ، لاشتراكهما في شمول دليل الاجتهاد وان انحصر طريق الاجتهاد لهما في إخبار الغير ، ولعله إليه أومأ من استدل عليه بأن قول العدل إحدى الأمارات المفيدة للظن ، فيجب العمل به مع فقد معارض أقوى ، بل في المحكي عن المنتهى لا يقال إن له عن التقليد مندوحة ، فلا يجوز له فعله ، لأن الوقت إن كان واسعا صلى إلى أربع ، وإن كان ضيقا تخير ، لأنا نقول القول بالتخيير مع حصول الظن باطل ، لأنه ترك للراجح وعمل بالمرجوح.
وهو كالصريح فيما قلنا مما عرفته سابقا الذي منه يظهر بأدنى تأمل جواز الرجوع للجاهل الذي يتمكن من التعلم أيضا إذا ضاق الوقت عليه ولم يتعلم ولو بتقصير منه ، فان ذلك تمام جهده في تلك الحال ، بل لو قلنا بعدم وجوب معرفة القبلة عينا ، بل هو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب القبلة.