المستفاد من قولهم عليهمالسلام : « الكعبة قبلة » بعد تعذر إرادة المجموع بعدم إمكان استقباله ، ضرورة كون المصلي خارجها انما يستقبل ما يحاذيه منها لا كل جزء منها من غير فرق بين المقاطر له حال كونه خارجا وغيره ، ودعوى صدق استقبال الكعبة بالأول خاصة دون الثاني قد تمنع ، إذ لا ريب في عدم إرادة المجموع بشرط الاجتماع من الكعبة في قوله : الكعبة قبلة » ضرورة كونها اسما للفضاء من تخوم الأرض إلى عنان السماء ، فمن استقبل الجزء المقاطر منها ليس مستقبلا للكعبة : أي تمامها قطعا ، وليس ذلك كضرب زيد المتحقق بضرب البعض ، على أن البحث في قوله : « الكعبة قبلة » لا استقبل الكعبة ، بل خبر عبد الله بن سنان المتقدم المتضمن نفي البأس عن الصلاة على أبي قبيس والكعبة تحته معللا ذلك بأنها قبلة من موضعها إلى السماء كالصريح في تحقق القبلة باستقبال البعض دون البعض ، فيعلم حينئذ منه أن المراد كل جزء من أجزاء الكعبة قبلة من نحو التركيب المزبور ، وتخصيصه بالمقاطر دون غيره لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، بل لو سلم عدم ظهوره أمكن دعواه ولو بملاحظة الشهرة العظيمة التي لم يعرف خلافها إلا ممن عرفت ، بل المحكي عن الشيخ في باقي كتبه موافقة الأصحاب ومنه يعلم ترجيح ما عن السرائر من الإجماع على إجماعه الموهون بما عرفت ، كالصحيح المستدل به له عن أحدهما عليهماالسلام « لا تصل المكتوبة في الكعبة » المتعين لما سمعته للحمل على الكراهة ، خصوصا مع اتحاد الراوي فيه وراوي الصحيح المزبور ، ونحوه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام المتقدم سابقا ، بل هو أولى منه بذلك ، ضرورة عدم صلاحية التعليل للحرمة ، إذ ترك النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أعم من ذلك ، بل ربما يستدل بما في ذيله من صلاة الركعتين المعلوم جوازها في الكعبة كما عرفت على المطلوب ، بناء على عدم جواز فعل النافلة لغير قبلة مع الاستقرار والاختيار كما تسمع البحث في ذلك إن شاء الله محررا ، ولعله إليه أشار العلامة في