والصلاة على الميت وصلاة الإحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل » أو صحيح ابن عمار (١) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : خمس صلوات لا تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة » وهما بمعنى ، وعليهما اقتصر في المحكي عن الهداية والمصباح والوسيلة والجمل والعقود والجامع عدا الأخير ، فزاد تحية المسجد ، وفي الفقيه على ما في صحيح زرارة (٢) « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها ».
ويمكن إرادة ما يعم الفرض والنفل من الفائتة في هذه الأخبار ، خصوصا الأول ، وخصوصا مع ملاحظة باقي النصوص ، كمكاتبة محمد بن يحيى بن حبيب (٣) للرضا عليهالسلام « تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار » وخبر سليمان بن هارون (٤) عن الصادق عليهالسلام سأله « عن قضاء الصلاة بعد العصر فقال : إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت » وغيرهما حتى صحيح ابن أبي يعفور (٥) وحسن الحسين بن أبي العلاء (٦) المشتملين على الأمر بقضاء صلاة النهار في أي وقت شاء من ليل أو نهار ، مع إمكان دعوى تناول لفظ صلاة النهار لهما ، بل يمكن دعوى ظهوره في النفل خاصة ، فتأمل. فيتجه حينئذ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٢ من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٣ من كتاب الصلاة.