عدم تقييد النذر به ، ولعله ينزل عليه ما يحكى عن المنتهى أيضا من أنه قد يظهر منه الإجماع على عدم كراهة المنذورة مطلقا ، أما المنذور حاله فلا يخلو من إشكال ، أفرغنا البحث فيه في مقام آخر ، انما الكلام فيما له سبب من التطوع.
ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت وإلى الأصل خصوص ما ورد (١) مستفيضا في قضاء النوافل منها وفي ركعتي الطواف الذي يمكن دعوى مساواته للزيارة ، فيستفاد حينئذ من ركعتيه ركعتاها والإحرام وصلاة الغدير والتحية مما هو ظاهر أو صريح في عدمها سيما بالنسبة إلى ما يتعلق بالفعل مع ضميمة عدم القول بالفصل ، ومن الغريب ما في الذخيرة من إنكار ظهور هذه النصوص في نفي الكراهة ، بل قال : إن بينها وبينها تعارض العموم من وجه ، والترجيح محتاج إلى دليل ، إذ لا يخفى على من لاحظها خصوصا المشتمل على التعليل بأنه من سر آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم المخزون ونحوه مما هو صريح في التعريض بالمخالفين ظهورها إن لم يكن صراحتها في إرادة نفي ذلك ، وإن كانت مشتملة على الأمر بالفعل ونحوه فقط ، فلاحظ وتأمل ، وإطلاق ما دل على شرعية ذوات الأسباب عند حصول أسبابها الشامل لهذه الأوقات وغيرها ، فان التعارض بينه وبين دليل الكراهة السابق وإن كان من وجه لكن لا ريب في رجحانه عليه بالأصل ، وما دل على رجحان أصل الصلاة ، والشهرة العظيمة والإجماع المحكي والكثرة ، وخصوص نصوص بعض أفراده من قضاء النوافل ونحوها مما يوهن به عموم الكراهة أيضا ، لتخصيصها بتلك قطعا ، لكون التعارض بينها بالخصوص مطلقا لا من وجه ، بل يمكن استفادة استثناء مطلق ذات السبب من خصوص مكاتبة ابن بلال (٢) « في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.