من الإجماع والحرج وانفراد كل من الأفعال بالحج ، ولذا يجب انفراده بنية ، وعليه لا فرق حينئذ بين الأثناء وما بعد الفراغ ، بخلاف ما ذكره العلامة دليلا وما ذكرناه نحن ثانيا ، فإنه خاص بالأول ، لكن يسهل الخطب في ذلك ضعف هذا الخلاف ، بل لعل الشيخ غير مخالف ، إذ لم يحك عنه سوى إيجاب الإتمام على البالغ في الأثناء ، وهو كما ترى أعم من ذلك ، اللهم إلا أن يكون أوجب الإتمام عليه وإن اقتضى عدم التمكن بعد من الاستيناف لضيق الوقت ، إذ لا يتم حينئذ إلا على الاجتزاء به عن الاستيناف ، مع إمكان دعوى أن الإتمام للنهي عن الابطال لا للاجتزاء ، أقصاه دوران الأمر عند البلوغ بين قطع ما هو متلبس به من النافلة ، والفرض حرمته ، وبين ترك الصلاة ، ولا ريب في تعين الثاني عليه ، لاشتراط وجوبها بالتمكن المفقود ، إذ الممنوع شرعا كالممنوع عقلا ، اللهم إلا أن يقال إن امتناع الصلاة عليه موقوف على النهي عن الابطال سابقا على فعل الصلاة ، وليس ، ضرورة اتحاد زمان توجه الأمر والنهي إليه بالبلوغ الذي هو سبب تعلق هذه الخطابات ونحوها به ، فمقتضى القاعدة التخيير إن لم يحصل إمارة معتد بها شرعا تعين أحدهما ، ولعلها هنا بالنسبة إلى الصلاة ، نظرا إلى الأهمية وغيرها ، وإلا فالتخيير ، لكنه عند التأمل مما يقتضي وجوده عدمه ، إذ متى فرض جواز قطع النافلة له وجبت الصلاة ، لعدم المانع حينئذ ، إلا أن يكون المراد بالتخيير ما هو في التكليف لا المكلف به ، بناء على عدم حصر ذلك في تعارض الأخبار خاصة ، بل هو كتخيير الحائض في تحيضها بالسبعة والثلاثة مثلا من الشهرين ، أو يقال إن التخيير ما أثبتناه إلا بعد رفع مقتضى كل من الأمر والنهي مما تضادا فيه ، فالإذن بالقطع ثبت مع الاذن بترك الصلاة دفعة ، فان اقتضى ذاك وجوب الصلاة فليقض الاذن بتركها تعين وجوب الإتمام ، لعدم المقتضي حينئذ للقطع ، ولتمام البحث في المسألة ونظائرها مقام آخر ، لكن على كل حال ليس في المحكي عن الشيخ تصريح بالاجتزاء ،